أخبار السياحة

الحكومة توافق على تعديل أحكام تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم ت...

١٤ سبتمبر ٢٠٢٣دقيقتان١ مشاهدة
الحكومة توافق على تعديل أحكام تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

 

ونص مشروع القرار على أن يستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا"، بنص البند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، والذي ينص على: "شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكى , يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارًا بتحديد المبانى والأراضى المتاحة للبيع".

 
كما تستبدل عبارة "مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونا بما يفيد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي"، الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.

 

وبحسب نص مشروع القرار أيضا، تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي: ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة 5 سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
​​​​​​

الوسوم:#منح الجنسية المصرية للأجانب#مجلس الوزراء#الحكومة المصرية#قانون الجنسية#شروط منح الجنسية المصرية للأجانب

مقالات مقترحة للمتابعة

العودة إلى التصنيف
أخبار السياحة

فتحي يبحث مع كبرى الوكالات واللجان والروابط الدولية المتخصصة في اليخوت لتطوير هذه السياحة بمصر

في إطار مشاركته في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show)، والذي يقام خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري بإمارة موناكو بفرنسا، واصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار لقاءاته المهنية لتعزيز مكانة مصر كوجه...

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥٤٠
أخبار السياحة

وزير السياحة يفتتح الجناح المصري بمعرض موناكو الدولي لليخوت بفرنسا.. ويتفقد أكبر يختين لشركات عالمية

افتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في معرض موناكو الدولي لليخوت "Monaco Yacht Show"، والمقام في إمارة موناكو بفرنسا، خلال الفترة من 24 وحتى 27 سبتمبر الجاري، وذلك بحضور السفير عمر...

٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥٤٤
أخبار السياحة

وزير السياحة والآثار يشارك رسميا لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت بفرنسا

تشارك وزارة السياحة والآثار رسميا لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show) والذي يقام حاليا بإمارة موناكو في فرنسا، ويعد أهم حدث دولي لصناعة اليخوت عالميا.   وفي مستهل مشاركته بالمعرض، عقد ش...

٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥٢٣
الحكومة توافق على تعديل أحكام تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.. تفاصيل | Travelyalla News